قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى العراقي رقم (77) لسنة 1983

 

قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى العراقي رقم (77) لسنة 1983




المادة (1)


1 - على المحكمة التي تنظر في دعوى الطلاق او التفريق ان تسال الزوجة عما اذا كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد الطلاق او التفريق في الدار او الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة اذا كانت مملوكة له كلا او جزءا او كانت مستاجرة من قبله وتفصل المحكمة في هذه النقطة مع الحكم الفاصل في الدعوى .

2 - لا تنفذ بحق الزوجة المطلقة او المفرق بينها وبين زوجها التصرفات التي يقوم بها الزوج قبل ستة اشهر من وقوع الطلاق او من تاريخ اقامة دعوى التفريق الى يوم وقوع اي منهما اذا ادت تلك التصرفات الى نقل ملكية الدار او الشقة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة الى الغير او ترتيب اي حق من الحقوق العينية الاصلية او التبعية عليها اذا كان من شان تلك الحقوق حرمان الزوجة من التمتع بحقها في سكنى الدار او الشقة المدة المبينة في هذا القانون .

3 - اذا قضت المحكمة بابقاء الزوجة ساكنة بعد الطلاق او التفريق في الدار او الشقة المستاجرة فتنتقل الحقوق والالتزامات المقررة في عقد الايجار المبرم مع الزوج اليها




المادة (2)

1 – تكون سكنى الزوجة المطلقة بمقتضى المادة الاولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الآتيـة :
أ – أن لا تؤجر الدار أو الشقة كلا أو جزءا .
ب – أن لا تسكن معها فيها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها .
جـ – أن لا تحدث ضررا بالدار أو الشقة عدا الاضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي .
2 – استثناء من حكم الفقرة ( 1 – ب ) يجوز للزوجة أن تسكن معها احد محارمها بشرط أن لا توجد أنثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معهما في الدار أو الشقة .

المادة (3)

تحرم الزوجة من هذا الحق في احدى الحالات الآتية :
أ – اذا كان سبب الطلاق أو التفريق خيانتها الزوجية أو نشوزها .
ب – اذا رضيت بالطلاق أو التفريق .
ج – اذا حصل التفريق نتيجة المخالعة .
د – اذا كانت تملك على وجه الاستقلال دارا أو شقة سكنية .

المادة (4)

تنفذ في مديرية التنفيذ المختصة الفقرة الحكمية التي تقضي بابقاء الزوجة المطلقة في الدار أو الشقة، وتقوم الدائرة باخلائها من الزوج وممن لا يجوز أن يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معهما فيها وتبدأ مدة السنوات الثلاث من تاريخ الاخلاء .

المادة (5)

اذا أخلت الزوجة المطلقة بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية فللزوج أن يقيم الدعوى لاخلاء الدار او الشقة وتسليمها له خالية من الشواغل، واذا صدر الحكم بالاخلاء فلا يكون لها الحق في مدة اخرى بمقتضى هذا القانون .

المادة (6)

اذا تأخر الزوج عن اخلاء الدار بعد تبليغه من مديرية التنفيذ بلزوم اخلائها وفق أحكام قانون التنفيذ، يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمه مائة دينار عن كل يوم من أيام التأخير تستحصل منه تنفيذا .

المادة (7)

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .