قانون مجلس القضاء الاعلى العراقي رقم 45 لسنة 2017

 

قانون مجلس القضاء الاعلى العراقي رقم 45 لسنة 2017



المادة 1

يؤسس مجلس يسمى ( مجلس القضاء الاعلى ) يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثله رئيسه او من يخوله و مقره في بغداد
المادة 2
اولا : يتألف مجلس القضاء الاعلى من :
1. رئيس محكمة التمييز الاتحادية - رئيسا
2. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية - اعضاء
3. رئيس الادعاء العام - عضوا
4. رئيس هيئة الاشراف القضائي - عضوا
5. رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية - اعضاء
6. رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم - اعضاء
ثانيا : يحل اقدم اعضاء المجلس , محل الرئيس عند غيابه لاي سبب كان .


المادة 3

يتولى مجلس القضاء الاعلى المهام الاتية :
اولا : ادارة شؤون الهيئات القضائية
ثانيا : الغيت .
ثالثا :الغيت .
رابعا : ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية و قضاتها و رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها .
خامسا : الغيت .
سادسا : ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وارسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بذلك .
سابعا : ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية و نقلهم و انتدابهم و اعادة خدمتهم وادارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون .
ثامنا : تمديد خدمة القضاة واحالتهم الى التقاعد و فقا للقانون
تاسعا : تشكيل الهيئات و اللجان القضائية في المحاكم الاتحادية
عاشرا : اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية
حادي عشر : عقد الاتفاقيات القضائية و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل .
ثاني عشر : تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون .

المادة 4

للمجلس ان يخول بعض مهامه الى رئيس المجلس .

المادة 5

اولا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر , و يكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد الاعضاء و تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين , و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثانيا : يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس , يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس و جدول اعماله , و تدوين محاضره , وتحرير مخاطباته , و تبليغها الى الجهات ذات العلاقة , و متابعة تنفيذ قرارات المجلس .

المادة 6

تتكون الادارة العامة لمجلس القضاء الاعلى من التشكيلات الاتية :
اولا : دائرة شؤون القضاة
ثانيا : دائرة الشؤون المالية و الادارية
ثالثا : الغيت .
رابعا : دائرة العلاقات العامة و الشؤون القانونية
خامسا : دائرة الحراسات القضائية العامة
سادسا : معهد التطوير القضائي
سابعا : المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى
ثامنا : قسم التدقيق المالي و الرقابة الداخلية

المادة 7

اولا : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (6 / اولا / ثانيا / ثالثا /رابعا /خامسا ) من هذا القانون موظف بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل .
ثانيا : يعاون المدير العام موظف بعنوان ( معاون مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و يتولى المهام التي يكلفه بها المدير العام .
ثالثا : يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( سادسا ) و ( سابعا ) و ( ثامنا ) من المادة (6) من هذا القانون موظف في الدرجة الثالثة في الاقل و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص .

المادة 8

تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون و مهامها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى .

المادة 9

يصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 10

يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (35) لسنة 2003.

المادة 11

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .