قانون التضمين العراقي رقم (31) لسنة 2015

 قانون التضمين العراقي رقم (31) لسنة 2015

المادة 1

  • يهدف هذا القانون إلى تحميل الموظف أو المكلف بخدمة عامة المسؤولية المالية عن الأضرار التي تسبب بها للمصلحة العامة.

المادة 2

  • يتم التضمين بقرار من رئيس الدائرة أو الجهة المختصة.
  • يشمل التضمين جميع الأشخاص المكلفين بخدمة عامة الذين تسببوا بضرر للمصلحة العامة سواء كان ذلك عمدًا أو نتيجة للإهمال أو التقصير.
  • يتخذ قرار التضمين بناءً على تحقيق إداري يتم وفقًا للأصول القانونية.

المادة 3

  • يتضمن قرار التضمين تحديد مقدار الضرر المالي الناتج عن الفعل الضار وتحديد المبلغ الواجب استرداده من الشخص المتسبب بالضرر.

المادة 4

  • يحق للشخص المضمن الاعتراض على قرار التضمين أمام لجنة مختصة تُشكل لهذا الغرض، ويكون قرار اللجنة قابلًا للطعن أمام القضاء.

المادة 5

  • تحدد تعليمات تنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 6

  • يُلغى قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006.

المادة 7

  • يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.