قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928

 

قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928



المادة 1


يراد في هذا القانون بعبارة:‏
‏(الحكم الاجنبي) الحكم الصادر من محكمة مؤلفة خارج العراق.‏
‏(المحكمة الاجنبية) المحكمة التي اصدرت الحكم الاجنبي.‏
‏(البلاد الاجنبية) البلاد التي صدر فيها الحكم الاجنبي.‏


المادة 2


يجوز ان ينفذ الحكم الاجنبي في العراق وفقا لاحكام هذا القانون بقرار يصدر من محكمة عراقية يسمى ‏‏(قرار التنفيذ).‏

المادة 3 


على من يريد تنفيذ حكم اجنبي ان:‏
‏(ا) يقيم الدعوى لدى محكمة البداءة لاصدار (قرار التنفيذ)‏
‏(ب) تكون المراجعة الى المحكمة المختصة الكائنة في المحل الذي يقيم فيه المحكوم عليه. واذا لم يكن له ‏محل اقامة ثابت في العراق ففي المحل الذي فيه الاموال المطلوب وضع الحجز عليها.‏
‏(ج) يصحب الطلب بنسخة من الحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه مصدقة وفقا للاصول مع بيان اسبابه.‏



المادة 4



تعين المحكمة عند اقامة الدعوى يوما للمرافعة وتجلب المحكوم عليه سواء كان في العراق او في خارجه ‏وفقا للاصول.‏


المادة 5



تصدر المحكمة قرار التنفيذ او ترفض الطلب باصداره وفق احكام هذا القانون وذلك بعد اكمال المرافعة.‏


المادة 6 


يجب ان تتوفر الشروط الاتية باجمعها في كل حكم يطلب اصدار قرار التنفيذ بشانه وتنظر المحكمة من ‏تلقاء نفسها في توفر هذه الشروط سواء دافع المحكوم عليه من اجلها او لا:‏
‏(ا) كون المحكوم عليه مبلغا بالدعوى المقامة لدى المحكمة الاجنبية بطرق معقولة وكافية للتبليغ.‏
‏(ب) كون المحكمة الاجنبية ذات صلاحية بالمعنى الوارد في المادة (7) من هذا القانون.‏
‏(ج) كون الحكم يتعلق بدين او بمبلغ معين من النقود او كون المحكوم به تعويضا مدنيا فقط اذا كان ‏الحكم الاجنبي صادرا في دعوى عقابية.‏
‏(د) ان لا يكون سبب الدعوى بنظر القوانين العراقية مغايرا للنظام العام.‏
‏(هـ) ان يكون الحكم حائزا صفة التنفيذ في البلاد الاجنبية.‏



المادة 7


تعتبر المحكمة الاجنبية ذات صلاحية اذا تحقق احد الشروط الاتية:‏
‏(ا) كون الدعوى متعلقة باموال منقولة او غير منقولة كائنة في البلاد الاجنبية.‏
‏(ب) كون الدعوى ناشئة عن عقد وقع في البلاد الاجنبية او كان يقصد تنفيذه هناك كله او قسما منه ‏يتعلق به الحكم.‏
‏(ج) كون الدعوى ناشئة عن اعمال وقع كلها او جزء منها في البلاد الاجنبية.‏
‏(د) كون المحكوم عليه مقيما عادة في البلاد الاجنبية او كان مشتغلا بالتجارة فيها في التاريخ الذي اقيمت ‏فيه الدعوى.‏
‏(هـ) كون المحكوم عليه قد حضر الدعوى باختياره.‏
‏(و) كون المحكوم عليه قد وافق على قضاء المحكمة الاجنبية في دعواه.‏


المادة 8



‏(ا) ترد المحكمة طلب اصدار قرار التنفيذ فيما اذا اثبت المحكوم عليه لديها بان الحكم قد استحصل ‏بطريق التدليس او ان سير الدعوى في المحكمة الاجنبية جرى مخالفا للعدل والانصاف. او اذا وجدت ‏المحكمة بان الحكم لم تتوفر فيه شروط المادة (6) باجمعها.‏
‏(ب) على المحكمة فيما اذا اثبت المحكوم عليه بان له حق مراجعة محكمة اعلى وقد راجعها او انه يريد ‏مراجعتها وفقا للاصول ان تؤجل الدعوى الى حين انتهاء المعاملة في تلك المحكمة وللمحكمة اذا اقتضت ‏الضرورة ان تامر بوضع الحجز الاحتياطي بعد اخذ الكفالة من المحكوم له اذا لم يكن ثمة اعتراض على ‏الحكم مما نص عليه في (فقرة ا) من هذه المادة.‏

المادة 9 



تكون القرارات الغيابية التي تصدرها محكمة البداءة بمقتضى هذا القانون تابعة لعين الاحكام المتعلقة ‏بالاعتراض الا انها لا تكون قابلة للاستئناف بل للتمييز في محكمة التمييز.‏


المادة 10


يستوفى من الدعاوي التي تقام بمقتضى هذا القانون نصف الرسوم المتعلقة بالدعاوي المدنية.‏



المادة 11 



يطبق هذا القانون على الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية تعين بانظمة خاصة تصدر من وقت لاخر كلما ‏صارت احكام المحاكم العراقية قابلة للتنفيذ في البلاد الاجنبية بمقتضى اتفاق خاص مع الدولة العراقية او ‏بمقتضى القوانين المرعية في تلك البلاد سواء كان ذلك باصدار قرار التنفيذ او باجراءات اخرى تماثله ‏من حيث النتيجة.‏





المادة 12


على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون.‏