قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم (2) لسنة 2013

 

قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم (2) لسنة 2013


المادة (1)

 يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .


المادة (2) 

 -أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد أوصنع ألعابا ًمحرضة على العنف بكافة اشكالها . -ب- يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .

المادة (3) 

 يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون .

المادة (4)

 على وزير التجارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .


المادة (5) 

 ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .